|
يعمل المركز الجغرافي الملكي الاردني بموجب
قانون رقم (18) لسنة 1986 وفيما يلي أهم
مواده: المادة 3
- يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (
المركز الجغرافي الاردني ) وتكون له شخصية
اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا
القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي
يحظر على اية جهة اخرى القيام بها او ممارستها.
-
تأسيس وإدامة
الشبكات الجيوديسية وجميع نقاط مثلثات الدرجات
الكبرى حتى الدرجة الثالثة التي تغطي المملكة
الأردنية الهاشمية بجميع مراحل تنفيذها.
-
وتناط بدائرة
الاراضي والمساحة شبكات مثلثات الدرجة الرابعة
فما دون لغايات صنع الخرائط الكادسترائية
لتثبيت حقوق الملكيات العامة والخاصة.
-
تقديم المعلومات
الضرورية إلى دائرة الأراضي والمساحة
لمساعدتها في تحضير الخرائط الكادسترائية.
-
صنع الخرائط
الطبوغرافية من مختلف المقاييس للمتطلبات
الدفاعية والتنموية.
-
صنع الخرائط
المتخصصة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات
الحكومية.
-
دامة الخرائط
المختلفة ومراجعتها.
-
تزويد الوزارات
والدوائر والمؤسسات بالمعلومات المساحية
اللازمة للقيام بمشاريعها الخاصة.
-
القيام بالتصوير
الجوي حسب المقاييس المطلوبة لجميع الوزارات
والدوائر والمؤسسات الحكومية.
-
تقديم النصح إلى
الوزارات والمؤسسات في كل ما يختص بتدريب
الفنيين وتزويد واستخدام الآلات والمعدات في
جميع الشؤون الخاصة والمختصة بالمساحة وصنع
الخرائط.
-
تطوير الفنون
المساحية لأغراض صنع الخرائط.
-
إقامة مكتبة
للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات الجغرافية
التي تطلبها الجهات الرسمية أو تحتاج إليها.
-
لعمل على تدريب
الإعداد الكافية من الفنيين لسد احتياجات
المركز والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
والأهلية.
-
لمحافظة على أمن
المعلومات.
المادة 4
- يتولى المركز بالاصالة عن نفسه وبالنيابة
عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التعاقد
مع اية جهة محلية او اجنبية للقيام بأي عمل يتعلق
بإنتاج الخرائط والتصوير الجوي ولا يحق لاي من تلك
الوزارات والدوائر والمؤسسات القيام بتلك الاعمال
او التعاقد مع الغير مباشرة للقيام بها.
المادة 9 -
يحق للمركز تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة
بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التعاقد
المباشر بشأنها مع المكاتب الاستشارية والشركات
والمتعهدين المحليين والاجانب وذلك بالرغم مما ورد
في أي قانون أو تشريع آخر. |